السيد اليزدي
598
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع . [ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل ( 1 ) في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا بالصلاة . [ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة وإن كان آثماً في ترك الواجب ( 2 ) ، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه . [ 1752 ] مسألة 5 : يستحبّ ( 3 ) أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » . فصل في صلاة الآيات وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثي ، وسببها أمور : الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم يحصل منهما خوف . الثالث : الزلزلة ، وهي أيضاً سبب لها مطلقاً وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى . الرابع : كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ ( 4 ) كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر والظلمة الشديدة والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء والخسف وغير ذلك من